السيد محمد سعيد الحكيم

19

أحكام النساء (الخاصة)

ضمن عشرة أيام . نعم يجب على المرأة ترتيب أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم وإن لم يكن بصفات الحيض المتقدمة ، فان استمر ثلاثة أيام ، أو انقطع ثم رجع حتى تم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة تحققت كونه حيضاً ، وإلّا انكشف أنه استحاضة ووجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها حين رؤية الدم . وإذا تفرقت الثلاثة أيام أو أكثر في ضمن عشرة كان النقاء المتخلل بحكم الطهر ، فتغسل له وتصلي ، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء . نعم لا عبرة بفترات التقطع القصيرة التي تقتضيها طبيعة دم الحيض وتتعارف